Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
يحتمل الاستحباب.
والثاني: لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر، للأصل والأخبار، كصحيح زرارة: سأل الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، فقال: لا بأس به (1). وفي الخلاف: الاجماع عليه (2). ونجسه سلا ر (3) وابن إدريس (4) والمحقق (5) والمصنف (6) في كتبه، وجعله المشهور في المنتهى (7).
وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، ودليله أنه مائع لاقى جسد الميتة النجس فينجس (8)، كما إذا حلب في إناء نجس، وهو ممنوع. ولخبر وهب بن وهب، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام: ذاك الحرام محضا (9). وهو شاذ ضعيف.
(ه: الإنفحة: وهي لبن مستحيل) إلى شئ أصفر (في جوف السخلة) من كل ذي كرش يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، فلا يكون إلا وهي رضيعة (طاهرة وإن كانت) السخلة (ميتة) بالاجماع (10) والنصوص (11)، خلافا للشافعي (12) وأحمد (13).
Bogga 422
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760