كشف الغطاء
كشف الغطاء
Daabacaha
انتشارات مهدوي
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
أصفهان
تعلق الزكاة قبل غروب الحمرة المشرقية من ليلة هلال شوال ثم استمر على حاله إلى ما بعد المغرب ولو بجزء من الزمان جامعا للشرائط تعلقت به الزكاة كمن بلغ أو أسلم أو أعتق أو عقل أو صحي من الاغماء وجبت عليه وكل من دخل فيمن يزكى عنه كذلك وجبت الزكاة عنه كالمولود قبل الغروب والضيف الوافد كذلك ولو دخل بعض العيال من ضيف أو غيره في عيال اخر قبل الغروب واستمر إلى ما بعده وجبت فطرته على الثاني فالمدار إذا على الانضمام إلى العبال لا على كونه عيالا ويستحب الأداء عن كل من دخل في العيال أو انضم إليهم قبل صلاة العيد بل قبل الزوال في أقوى الأقوال وكل من شك في ارتفاع مانعه قبل الوقت المعلوم لم تجب فطرته ومن شك في حدوث مانعه بنى على عدمه وكل من غاب عنه ممن تجب فطرته بنى على بقائه وادى عنه عبدا كان أو غيره ولو غاب المعيل أدي عن عياله حيث كان ولو وكل أحدهم في التأدية عنه وعنهم فلا باس وكذا لو وكل أجنبيا وتعتبر العدالة في الوكيل وحصول الاطمينان بفعله ويستحب للفقير تأديتها إذا لم تضر بحاله وادنى من ذلك في الفضل ان يكتفى بإدارة ما يلزم للرأس على عياله كلا أو بعضا مديرا على الجميع ما يلزم للرأس الواحد أو على كل اثنين أو كل ثلثة وهكذا ويزداد النفع في الآخرة بمقدار زيادة الدفع ثم يدفع المدار إلى المستحقين وادنى من ذلك أن يرد بعد تمام الدور إلى بعض السابقين وإذا كان بعض المدار عليهم من الأطفال ونحوهم فالأحوط اتفاق الولي ما يقابله مضاعفا بمقدار عددهم عليهم المقام الثالث في جنس المخرج والأقوى فيه ان المدار على القوت المتعارف في مكان الاخراج حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو اقطا أو لبنا أو ثمر البلوط أو سمكا أو نحوها والأحوط الاقتصار على سبعة التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن وأحوط منه الاقتصار على خمسة الأربعة الأول مع الأقط وأحوط منهما الاقتصار على الأربعة الأول والظاهر أن الأربعة الأول تجزى مع غلبتها وندرتها وما عداها بشرط غلبة القول وما عدى الغالب بالقيمة لا تعينها ولو تعددت افراد القوت تخير ويجزى ان بخالف بين افراد الأنواع مع اختلاف الرؤس فيعطى عن كل رأس من نوع ولا يعطى من نوعين عن رأس واحد الا مع احتساب القيمة وكذا ما كان من الدقيق أو الخبز وما كان خارجا عن الأقوات واخراج التمر أفضل ثم الزبيب ثم ما كان أغلب قوتا ولو علم زيادة انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمة كان أرجح المقام الرابع في قدر المخرج وهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله عبارة عن تسعة أرطال عراقية وقد تقدم بيانها والمقادير بحسب الوزن في النجف مختلفه فبناء على أن الأوقية بالعيار (العطاري) خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا يكون حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا وبعيار البقالي حيث إن المشهور ان الأوقية مائة مثقال صيرفية يكون جاركا وأربعة عشر مثقالا وربعا فالصاع ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع وبالمن التبريزي القديم وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية من وأربعة عشر مثقال وربع وبالمن التبريزي الجديد العطاري وهو عبارة عن ستمائة مثقال وأربعين مثقالا صيرفيا من الا خمسة وعشرين مثقالا وثلثه أرباع المثقال وبالجديد البقالي وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالا من الأثمن من وخمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع مثقال عن كل رأس ولو كان شخصان على حقو واحد دفعا صاعين ويجوز الدفع من اي نوع كان من الأنواع السابقة ولو دفع الاعلى مساويا بالقيمة جاز احتسابه بضعفه من الأسفل وبدون المساومة لا يحتسب الاعلى نحو احتساب الأسفل والمدار على المسمى في المدفوع لا على خصوص ما يؤكل منه فنوى التمر ونخالة الشعير دون قشور الأرز مثلا داخلان في التقدير ويدخل التبن والتراب والتمر والرمل ونحوها ما لم يكن فاحشا وادخال شئ منها لاتمام الوزن لا وجه له والأحوط إضافة ما قابل الخليط من النوع المطلوب واعطاؤه وتقويمه صافيا إذا أريد دفع القيمة والحمل على أرطال المدنية فيكون صاعا ونصفا أو مكة فيكون عبارة عن صاعين بعيد كل العبد والمعتبر في القيمة حين الدفع في مكانه لا حين التعلق وتعرف القيمة بالشياع أو بتقويم عدلين أو عدل واحد على الأقوى ولو اختلف المقومون اخذ بالراجح ومع التساوي والاشتباه يؤخذ بالأكثر وفي الاكتفاء بتعين القيمة حين الضمان بحث والفروع كالمخبوز والمطبوخ والعنب والبسر ونحوها تحسب بالقيمة مطلقا المقام الخامس في مبدء وقت الوجوب وجواز الأداء واخر وقت الأداء إما مبدء وقت الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقية وبه يدخل شوال على أصح الأقوال والمدار في ذي العيال على المعيل لا المعال فلا يجوز دفعها قبل ذلك على انها فطرة ولو دفعت قرضا فحسب فطرة بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز ولو عدل فأراد الرد منه والاعطاء لغيره كان له ذلك ولو ذهبت قابليته استعادها وأعطاها أو اعطى بدلها ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز مشتبها كان أو لا كان له الرد مع بقاء العين دون التلف ومع العزل يستوى الحالان في جواز الرد ولكن يتولاها المجتهد بعد جنانته ولو لم يعلم الاخذ بالقرض لم يجز الاحتساب الا مع بقاء العين واما منتهى وقت وجوب الاخراج فهو الدخول في صلاة العيد قدمها عند طلوع الشمس أو اخرها إلى قرب الزوال وان لم يصلها فإلى الزوال ولو اخرها عن الصلاة فظهر فساد الصلاة جاز دفعها ولو فات الوقت فلا قضاء لها وانما تعطى صدقة هذا إذا لم يعزلها فان عزلها جاز له تأخيرها وان عزل بعضها جاز له تأخير المعزول وكانت زكاة ومع العزل تكون أمانة يجب حفظها فلو
Bogga 358