كشف الغطاء
كشف الغطاء
Daabacaha
انتشارات مهدوي
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
أصفهان
أتلفها أو فرط فيها ضمن ولو سلمها إلى المجتهد أو نائبه برء منها واتى بالراجح وخرج عن محل ومع وجود المصرف تجب المبادرة إلى تسليمها الا ان يؤخرها لحكمه فيجوز التأخير حيث لا يدخل في الاهمال والتهاون المقام السادس في مصرفها ومقدار ما يعطى منها إما الأول فصرفها مصرف الزكاة المالية والأحوط اخراج المؤلفة والعاملين منها واعطاء الباقين وأحوط منه الاقتصار على الفقراء والمساكين ولا يعطى زكاة غير الهاشمي الا لمثله أو لهاشمي مضطر وزكاة الهاشمي تعطى لمثله ولغيره وقد مر في الزكاة المالية ما يغنى عن الإطالة واما الثاني فالظاهر أنه لا يجوز اعطاء أقل من صاع أو قيمته للفقير الا إذا تعذر كان تلف شئ بلا تفريط أو تعددت الملاك للعبد مثلا فلزم كل واحد بعض صاع والأحوط ان يجمعوا مما لزمهم مقدار صاع إذا أمكن ثم يدفعونه ومع النقص عنه يلحظ ما هو الأقرب إليه في وجه قوي ويستحب حملها إلى الامام أو نائبه الخاص أو العام والقول بالوجوب ضعيف المقام السابع في احكامها ويشترط فيها النية كما يشترط في سائر العبادات وقد مر الكلام منها بما يغنى عن الإعادة والمتولي للنية المالك أو وكيله إذا دفع إلى الفقراء أو غيرهم من المصارف وكذا إذا دفع إلى المجتهد وليس على المجتهد نية حتى لو أوصلها إلى محلها من غير نية كفى ان قبض بولايته لا بوكالته والاكتفاء بالنية وقت العزل دون الدفع أقوى وذلك جار في جميع ما يتولاه المجتهد ويقع فيه العزل ولو وجبت على حي أو ميت زكاة مال أو خمس ولم يمكن الجمع بين الفطرة وبينهما احتمل التوزيع بالحصص وتقديمهما عليها لقوة وجوبهما ولو عزل الفطرة ثم امتزجت بماله ولم يضمنها حرمت تصرفاته كغيرها من المعزولة ولو اجتمعت فطرة إذا أعطيت للفقير أغنته أو زادت على غناه جاز دفعها دفعة واحدة ولو دفع شيئا من جنس فظهر ناقصا لم يجز اتمامه الا من ذلك الجنس ولو خرج معيبا جاز اعطاء الأرش من جنس اخر على اشكال ويستحب فيها ملاحظة الرجحان من جهة الرحم والجواز أو الفضيلة أو الصلاح أو الأحوجية وهكذا الباب الخامس في الخمس وهو واجب في الجملة بالضرورة من الدين على نحو وجوب الزكاة والحكم في تركه مثله في تركها وفيه بحثان الأول فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أمور غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص والمكاسب وارض الذمي إذا شراها من مسلم والحرام المختلط بالحلال ولا يجب في غير ذلك من هبة أو هدية أو صله أو خمس أو زكاة أو صدقة مندوبة أو مملوك بوصية أو التقاط أو نماء وقف أو ربح أو زيادة في عين أو قيمة من غير قصد الاكتساب فيها فلو اشترى دارا أو أرضا أو بستانا أو حماما أو دكانا أو ثيابا أو ظروفا أو فراشا أو حيوانا لا للاكتساب فزادت قيمته أو ظهر نمائه فلا خمس فيه ولو قصد الاكتساب به ولو بالآخرة فزاد بعد ذلك دخل في حكم المكاسب على الأقوى ولو شراه بقصد الاكتساب ثم عدل إلى قصد القنية قبل ظهور الربح خرج عن المكاسب ولو قصد الاكتساب بالنماء دون المثمن دخل النماء في المكاسب دون زيادة المثمن وطريق الاحتياط غير خفي وينحصر البحث في سبعة مقامات الأول في غنائم دار الحرب كلما اخذ من الكفار الحربيين من محمول وغير محمول ارض أو غيرها ولم يكن مغصوبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو معتصم بأمان أو عهد بجهاد وعسكر مع النبي صلى الله عليه وآله أو الامام أو منصوبهما أو بإذن من أحدهما ففيه الخمس ومن الغنيمة فدية المشركين وما صولحوا عليه واما ما اخذ بسرقة أو خدعة بمعاملة أو بحيلة أو دعوى باطلة أو باسم الرباء أو نحو ذلك فهو لاخذه وفيه الخمس على الأصح وما اخذ بالنحو الأول من غير اذن الامام فالكل للأئمة عليهم السلام وقد أحلوا سلام الله عليهم جميع ما هو مختص بهم من الأنفال أو مشترك بينهم وبين ذراريهم من الخمس لشيعتهم الاثني عشرية من عقارات أو مملوكين أو مملوكات أو أجناس أو نقود مملكوها بهبات أو بمعاوضات أو بغيرها من المملكات من الغاصبين لحقوق الأئمة الهداة أو ممن تفرع عليهم وانتقل إليه لبعض الجهات ومن حلل منهم عليهم السلام حقهم كلا أو بعضا لشيعتهم كل أو بعض مضى تحليله والظاهر أن ما حواه العسكر من البغاة عن اذن الامام يخرج منه الخمس أيضا وما كان من أموال المخالفين وغيرهم ممن لا يرى رأى الامامية ممن لم ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام لا يجوز اخذه بل يجري عليهم احكام المسلمين في الدنيا واما من نصب العداوة لأحدهم عليهم السلام فقد ورد في بعض صحاح الاخبار الحاقهم في إباحة المال واخراج الخمس بالكفار غير أن الحاقهم بهم في غير حكم النجاسة مما اضطربت فيه الأفكار وتنزيل الناصب فيها على الكفار كما ذكره الحلي وجه وجيه والكفر أقسام الأول ما يستحل به المال و تسبني به النساء والأطفال وهو كفر الانكار والجحود والعناد والشك في غير وقت النظر مقدرا بأقل قدر في حق المالك الجبار أو النبي المختار صلى الله عليه وآله أو المعاد مطلقا وكفر الشرك باثبات اله اخر أو نبي اخر مع اثبات ما عداها وبدونه القسم الثاني ما يحكم فيه بجواز القتل ونجاسته السؤر وحرمة الذبايح والنكاح من أهل الاسلام دون السبي والأسر وإباحة المال وهو كفر من دخل في الاسلام وخرج منه بارتداد عن الاسلام ويزيد الفطري منه في الرجال باجراء احكام الموتى أو كفر نعمة من غير شبهة أو هتك حرمة أو سب لاحد المعصومين عليه السلام أو بغض لهم أو بادعاء قدم العالم بحسب الذات أو وحدة الوجود على الحقيقة منهما أو الحلول أو الاتحاد أو التشبيه أو الجسمية أو الحلية للاعراض والأحوال أو المكان على نحو الأجسام فيهن أو الرؤية على نحو المرئيات أو
Bogga 359