357

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Daabacaha

انتشارات مهدوي

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

أصفهان

أخرجها ونقلها لفقد المستحق وعدم مصرف اخر في البلد فلا باس ولا ضمان مع التلف ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع وجود المستحق جاز وعليه ضمانها مع التلف ما لم يكن مجتهد أو مأذونا منه ولو عصى وأخرجها في غير صورة الجواز ووصلت إلى أهلها أجزأت والأفضل صرفها في البلد مع فقد المرجحات في الخارج بل إلى خصوص أهل البلد ويجوز التسليم بيد المستحق وبيد وكيله أو وليه وللمجتهدان يدفع عن الغائب وان يقبض عن الغائب وان يبدل الصنف المستحق بغيره مع مراعاة المصلحة وان يسقط شيئا منها عوض نقل أو محافظة أو غيرها وان ينقل زكاة إلى مستحق الخمس وبالعكس بطريق المعاوضة مع المصلحة على اشكال ويجوز الاكل من مال فيه زكاة غير مضمونة بقصد الاستنقاد وتسليم قيمتها إلى المجتهد وما يعطى للمولى عليه لا يسلم الا إلى وليه أو المأذون من وليه ولو سلم بيده فاتلف لم يضمن وعلى المالك دفعها مرة أخرى ولو دفع إلى وكيله زكاة أو نحوها ليفرقها وكان مستحقا لها لم يجز له ان يأخد منها سهما الا إذا علم بالفحوى اذنه بالأخذ لنفسه فيجوز اخذ ما تقضى الفحوى بجوازه ويستحق اجرة على عمله ان لم يعلم أن قصده العمل تبرعا كما تقضى به العادة في هذه الأزمان ولو شرط الأجرة فلا باس الا ان يكون مجتهدا فالأحوط له التبرع فلو مات ولم يؤد زكاته أخرجت من أصل ماله كالديون أوصى بها أو بعدمها أو لم يوص ولو جهل حاله في الايصال وعدمه فلا يجب الاخراج ويجوز ان يعطى الفقير من الزكاة كثيرا أو قليلا نقض عما يجب في النصاب الأول من النقدين أو الثاني أو لا والأحوط ان لا ينقص عما يجب في النصاب الأول من نصف دينار أو خمسة دراهم وادنى منه في الاحتياط الا ينقص عما يجب في النصاب الثاني من النقدين من درهم أو قيراطين ولو اجتمعت في واحد أسباب متعددة من وجوه الاستحقاق جاز اعطاؤه من كل جهات المجتمعه والأقوى في العبد المشترى من الزكاة ان ميراثه للفقراء ترجيحا لسهمهم على باقي السهام؟؟ المجتهد الشراء من سهم الفقراء مثلا دون المساكين أو بالعكس قوى اختصاص الإرث بذلك الصنف ولو جعل وقفا خاصا من سهم سبيل الله فميراثه للموقوف عليهم وفي الوقف العام يقوى القول بان ميراثه للامام ورجوع ميراثه للموقوف عليهم غير حال من الوجه ويستحب الاعلان باخراج الزكاة واجبة أو مندوبة (من الذي يقتدي به الناس حتى ينبعثوا على أدائها ويرغبوا في إعطائها ولو لم يكن كذلك فإن كانت مفروضة رجح إظهارها أو مندوبة صح) رجح اسرارها وينبغي للدافع زيادة الشكر لله على ما اجرى على يده هذه العبادة العظيمة وجعل الناس محتاجين إليه ولم يجعله محتاجا إليهم وللاخذ الشكر له على ما جعل له من يعينه على دنياه والدعاء للمالك والشكر له في مقابلة احسانه وان يقتصر في مصارفه على مقدار حاجته ليكون الفاضل من بعد اخذه للاخوان أو لبعض أسباب الرجحان وهذه السنن جارية في الأخماس والزكاة وسائر الصدقات الباب الرابع في زكاة الفطرة وسميت بذلك لتأثيرها في الخلق أو في الدين أو في الصوم أو في المركب من الاثنين والثلاثة و لكل وجه وله اثر ووجوبها مقطوع به والكلام فيها في مقامات الأول (في شروطها وهي أمور الأول صح) التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون المطبق والإدواري إذا صادف وقت ابتداء الخطاب ووقت الجنون ولا يستحب لهما الثاني عدم الاغماء فلو كان مغمى عليه ابتداء وقت الخطاب لم يكن واجبة ولا مندوبة الثالث الحرية حين ابتداء الخطاب فلا تجب ولا تستحب للمملوك قنا كان أو مكاتبا مطلقا أو مشروطا أو مدبرا أو أم ولد مبعضا أو لا والأحوط ان يؤدى هو عن الجزء الحر والمولى عن الجزء الرق ويوزع بالنسبة الرابع الغنى وهو من شرائط الوجوب كما أن ما سبق من شرائطه وشرائط الصحة ويحصل بملكه مؤنة السنة لنفسه وعياله الواجبي النفقة شرعا أو عرفا فلا تجب على الفقير و ان استحبت له ملك صاعا بعد قوت يوم وليلة أو لا ملك عين نصاب تجب فيه الزكاة أو لا ملك قيمة النصاب أو لا والضابط ان كل من جاز له اخذها لفقره لم يجب عليه اعطاءها وتحقيق معنى الفقر تقدم في حكم زكاة المال المقام الثاني فيمن تجب عليه وعنه يجب على كل مكلف جامع لشرائطها صائما شهر رمضان أو لا اخراجها عن نفسه وعمن يعوله مع صومه أو افطاره عالما بعيلولته مختارا فيها في المأكول والمشروب كلا أو غالبا بحيث يسمى معيلا فرضا أو نفلا راجحا أو مباحا أو مرجوحا ما لم يكن محرما والأحوط اعطاؤها عمن يعوله مسلما أو لا مؤمنا أو لا قريبا أو لا عيلولة تكليفية تبرعية أو تبرعية فقط فلو عال من غير طلب وجبت ولو لم يعلم لم تجب وان وجبت بقى الوجوب كما في الزوجة المطيعة إذا قصر ولم يعلها أو ارتفع كما في الناشز فلا تجب عن الزوجة والعبد والاباء والأولاد ما لم يعلمهم ولو وفد عليه وافد فان ادخله في العيال ولم يذق شيئا وجبت وان لم يقصد عيلولته واما الضيف فالظاهر لزوم فطرته بمجرد الضيافة وليس المدار على الاكل فلو لم يأكل أو قائه من حينه جرى عليه الحكم والداخل غصبا ليس بضيف والخادم إذا اخذ اجرته وقام بنفسه لم يلزم من جهته شئ ولو كان تعيشه من المخدوم تبرعا أو شرطا كانت فطرته عليه والعبد المشترك بين جماعة وكل من تعدد المعيل به ان تبرع أحدهم بالانفاق عنه اجزاء وان قاموا بها جميعا سقطت في وجه والأقوى وجوب قيامهم بها على نسبة الحصص إما من كان نفقته شيئا من نفسه وشيئا من غيره فعلى نفسه وفطرة العبد في زمن الخيار على من له العبد ولو عال أحدا ندبا تبرعا من قرابة أو أجنبي أو وجوبا كزوجة موسرة فالزكاة على المعيل وليس على والمعال شئ ولو امتنع المعيل عن الأداء وجب على المعال على الأقوى ولو جهل الحال فلا شئ على المعال وكل من فقد المانع من

Bogga 357