306

Isu-geynta Labada Saxiix

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Daabacaha

دار المحقق للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

بِالأَزْوَادِ (١) فَلَم يُؤْتَ إِلا بِالسَّويقِ (٢) فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (٣) فَأَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلى وَلَم يَتَوَضأ (٤). وقال في طريق آخر: فَلَم يَجد (٥) إلا سَويقًا. وفي آخر: فَأَكَلْنَا وشَرِبْنَا. وفي آخر: وهي مِن خيبَر عَلى رَوحةٍ، يَعنِي الصَّهبَاء. تفرد به البخاري. لم يخرج مسلم عن سويد بن النعمان في كتابه شَيئًا.
٤٨٨ - (١٣) وذكر مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: أَأَتَوَضَّأُ (٦) مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأ). قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَال: (نَعَم، فَتَوَضّأ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ). قَال: أَأُصَلِّي (٧) فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَال: (نَعَم). قَال: أَأُصَلِّي (٧) فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَال: (لا) (٨). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
بَابُ إِذَا وَجَدَ حَرَكَةً فِي جَوْفِهِ فَلا يَتَوَضأ حَتى يَسْتَيقِنَ
٤٨٩ - (١) مسلم. عَن عَبْد الله بن زَيدٍ: شُكِيَ إِلَى النبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخيَّلُ إِلَيهِ أَنهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ قَال: (لا يَنْصَرِفُ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) (٩). في (١٠) بعض طرق البخاري: أَنَّ عَبد الله بن زيد هو الشَّاكِي.

(١) في (ج): "بالأزاود".
(٢) "السويق" هو دقيق الشعير أو القمح المقلي.
(٣) "فثري" أي بل بالماء.
(٤) البخاري (١/ ٣١٢ رقم ٢٠٩)، وانظر أرقام (٢١٥، ٢٩٨١، ٤١٧٥، ٥٣٩٠، ٥٣٨٤، ٥٤٥٤، ٥٤٥٥).
(٥) في (أ): "يجده".
(٦) في (ج): "أتوضأ".
(٧) في (ج): "أصلي".
(٨) مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).
(٩) مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١)، البخاري (١/ ٢٣٧ رقم ١٣٧)، وانظر، (١٧٧، ٢٠٥٦).
(١٠) في (ج): "وفي ".

1 / 258