307

Isu-geynta Labada Saxiix

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Daabacaha

دار المحقق للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٩٠ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم فِي بَطنهِ شَيئًا فَأَشْكَلَ عَلَيهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءْ أَم لا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) (١). لم يخرج البخاري في هذا عن أبي هريرة شَيئًا. (٢)
بَابُ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَت
٤٩١ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيمونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِها رَسُولُ الله ﷺ فَقَال: (هلا أَخَذْتُم إِهابَها (٣) فَدَبَغتموه، فَانْتَفَعتُم بِهِ؟). فَقَالوا: إِنها مَيتَة (٤). فَقَال: (إِنمَا حَرمَ أكلها) (٥). [وفي رواية: (هلا أَخَذْتُم إهابَها فَاسْتَنفعتُم بِهِ؟)] (٦). وفي رواية: (هلا انتَفَعتُم بِجلدها؟). وفي أخرى: (ألا انتَفَعتُم بإهابِها؟). وفي أخرى: عَنِ ابنِ عباس. عَن مَيمُونَة أخبَرَته (٧)، يَعني بهذا الحديث. في بعض ألفاظ البخاري: (مَا عَلى أهْلِها لَو انتفَعُوا بِإِهابِها). ولم يقل في شيء منها: "فَدَبَغتموه". وفي بعض طرقه: بعَنزٍ مكان: شاة (٨).

(١) مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٢).
(٢) في حاشية (١) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين ﵁ في الثالث والستين".
(٣) "إهابها" قيل: الإهاب الجلد مطلقًا، وقيل: الجلد قبل الدباغ. فأما بعده فلا يسمى إهابًا.
(٤) في (ج): "إنها هي ميتة".
(٥) مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٣)، البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٩٢)، وانظر أرقام (٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٤).
(٨) في (ج): "بعير" مكان "شاة".

1 / 259