426

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

بالماء الجديد. فقد يقال عليه: إن تحقق المسح بالماء الجديد ممنوع، بل هو ماسح بالبلل، غاية الأمر أن البلل ليس مستقلا، كما أن الماء الجديد غير مستقل.

والأخبار الدالة على المسح بالبلل تدل على أن المسح بمصاحبة البلل أو الاستعانة به، وكلاهما حاصل، ولم أجد في كلام الأصحاب تحرير هذا المقام.

وما قاله الشهيد في الذكرى: من أنه لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال (1)؛ محل بحث، لأن الإشكال باق، كما يعلم مما قررناه .

والعجب من شيخنا (قدس سره) أنه استحسن قول الشهيد (رحمه الله) ومنع قول العلامة السابق (2)، مقتصرا على ذلك، والله سبحانه ولي التوفيق.

[الحديث 6 و7]

قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال: «أجزأه ذلك».

فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع الاختيار فلا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه.

فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب

Bogga 431