وما ذكره من حمل المطلق على المقيد يتوجه عليه في الرأس مع ذهابه إلى المسمى، ولا إجماع هناك.
ثم ما نقله عن المحقق من الإجماع على الاجتزاء بالمسمى ولو بإصبع واحدة قد ذكر المحقق بعده ما حاصله: أن المسح على القدم هل هو كالرأس أو يجب إيصاله إلى الكعبين ؟ وجهان ملتفتان إلى أن التحديد في الرجلين للممسوح أو للمسح (1)؟.
والعلامة في المختلف اتفق له الاستدلال على البدأة بالأصابع بالآية، قال: وموضوع «إلى» الغاية ولا خلاف في أن الأمر هنا للوجوب (2). وهو غريب بعد احتمال ما ذكره المحقق في الآية.
واستدل أيضا بخبر بكير وزرارة السابق في حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث قال: ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين، وقد عرفت حال سند الحديث، واستدل أيضا بصحيح أحمد بن محمد ابن أبي نصر الآتي، وستسمع القول فيه بما ينافي الاستدلال.
وأما الخبر الثاني المبحوث عنه فقد تقدم القول في مسح الرأس بما فيه كفاية، مضافا إلى ضعف الرواية.
[الحديث 3]
قال: فأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(3)، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال
Bogga 415