سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه(1)؟ فقال: «لا إلا بكفه»(2)فمحمول على الفضل والاستحباب دون الفرض والإيجاب.
السند
لا يخلو من خلل، لأن الصواب عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، كما في الكافي والتهذيب (3).
المتن:
ظاهره تعين المسح المذكور فيه، لكن الإجماع قد سمعت نقله، غاية الأمر أن الإجماع على المسمى، أما على عدم الإيصال إلى الكعب ولو بإصبع فغير معلوم، بل ظاهر ما نقلناه عن المحقق من الوجهين يعطي عدم الإجماع (4).
فما ذكره الشيخ: من أن الحديث محمول على الاستحباب. يحتاج إلى تفصيل، وقدمنا احتجاج العلامة به في المختلف على الابتداء من الأصابع، مع أنه محمول على الاستحباب عند الأصحاب (5)، حتى العلامة
Bogga 416