390

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الكف فوق الكف لا الغسل بالكفين، إلا أن الخبر عرفت حاله، فالكلام فيه أكثر من هذا لا فائدة فيه.

اللغة:

قال ابن الأثير (1) في كتاب أحكام الأحكام: التور بالتاء المثناة هو الطست، والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات. وفي الحبل المتين: يروى بالسين والشين المعجمة (2).

[الحديث 2 و3]

قال: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا».

فهذا الخبر مخصوص بمسح الرجلين، لأنه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدل على ذلك:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.

السند

في الأول: لا ريب فيه على الظاهر، لما تقدم من أن العباس هو

Bogga 395