389

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وصرح شيخنا (قدس سره) في المدارك بأن الاستعانة تتحقق بنحو إحضار الماء (1).

وقد يتوجه عليه أن الأخبار المعتبرة وردت باستدعاء الماء وإن لم يكن هذا الخبر منها، ولعل ما قلناه من بيان الجواز هو الجواب.

ثم ما تضمنه الخبر من غسل الكفين يدل على ما قاله المتأخرون: من استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (2)، والأخبار المعتبرة التي تقدمت إنما دلت على غسل اليمنى (3).

ولا يخفى عدم صلاحية هذه الرواية إلا بتقدير التساهل في أدلة السنن.

وما قد يقال: إن هذه الرواية تدل على غسل الكفين أما أنه قبل إدخالهما الإناء فلا. فدفعه أن الظاهر من قوله: ثم غمس كفه اليمنى في التور، أن غسل الكفين لم يكن إلا بالإدخال في التور، وإن كان باب الاحتمال واسعا.

أما ما تضمنه من الاستعانة باليد اليسرى ففيه مخالفة للأخبار المعتبرة (4) وما عليه الأصحاب (5).

ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لذلك، أما من لا يعمل بالخبر فهو في راحة من التوجيه، ولعل المراد بالاستعانة باليسرى وضع

Bogga 394