الثقة (1)، وفي الثاني: محمد بن عيسى عن يونس، وجهالة الرائي لأبي الحسن (عليه السلام).
المتن:
ظاهر الأول جواز المسح مقبلا ومدبرا في الوضوء الشامل للرأس والرجلين.
والخبر المفتتح به الباب لا ينافيه بوجه.
والذي استدل به الشيخ على تخصيص الرجلين لا يدل على ذلك، بل هو دال على ما يوافق بعض مدلولات الخبر المعتبر، ولا أدري كيف اشتبه الحال على الشيخ مع الظهور.
وفي خبر معدود من الصحيح عن حماد أيضا عنه (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا» (2).
وينقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع (3).
وعن ابن إدريس أنه قطع به جعلا ل«إلى» في الآية الشريفة لإنهاء المسح لا الممسوح (4).
وفيه: أنه لا دليل على تعين إنهاء المسح في الآية، بل احتمال الممسوح قائم إذا قطع النظر عن الأخبار.
Bogga 396