379

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وفي التذكرة وجه اشتراط الجفاف بأن الرطب لا ينشف المحل (1).

وفيه: أنه لا يتم في غير المسحة الأخيرة، لأن الرطوبة حينئذ موجودة إلا أن يقال: إن الرطوبة الخارجية هي المضرة بالحال، فتأمل.

[الحديث 17]

قال: ويزيد ذلك بيانا ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأن البول مثل البراز».

السند

قد تكرر القول فيه بما يغني عن الإعادة.

المتن:

قوله: «فلم تهرق الماء» يراد به البول، ولا يخفى دلالة الحديث على غير مطلوب الشيخ من وجه وإن دل من وجه آخر، فإن إعادة الوضوء لمن لم يستنج من البول لا يقول به الشيخ بل يحمله على الاستحباب، وإذا دل

Bogga 384