369

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ثم إن السؤال تضمن الصلاة ولم يقع في الجواب ما يدل عليها صريحا، غير أنه يحتمل لزوم إعادتها لإعادة الوضوء، وفيه: أن إعادة الوضوء إن حملت على الظاهر من أنه توضأ وصلى ناسيا فهي مستحبة لدلالة الأخبار على صحة الوضوء، وإعادة الصلاة قد سمعت القول فيها سابقا، وإن حملت على قول الشيخ فإعادة الصلاة مطلقا محتملة اللزوم لإعادة الوضوء، ومحتملة للاختصاص بالوقت لما يظهر من العلامة في المختلف أن في البين خلافا (1)، غير أن المنقول فيه عن الشيخ أنه قائل بأن المتوضي بالماء النجس إذا لم يعلم بالنجاسة يعيد في الوقت فقط (2)، وكذلك نقل عن ابن الجنيد (3)، وحينئذ ربما يختص الحكم بالوضوء بالماء النجس دون الصلاة مع عدم الوضوء، ولو نظر في القول إلى أن القضاء يتوقف على أمر جديد أمكن الاتحاد في الأمرين، إلا أنه محل بحث.

وقول الشيخ (رحمه الله) هنا: أما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء. لا يخفى أن خبر عمار السابق ينافيه، لتضمنه إعادة الوضوء، وكان على الشيخ التنبيه على دفع المنافاة.

وأما الخبر الذي استدل به على عدم إعادة الوضوء (4) فلا يخلو متنه من إجمال، بل الظاهر أن فيه نقصا، لأن السؤال لم يتضمن ذكر الوضوء والصلاة، فإن كان المراد فعلهما عمدا فإعادة الصلاة يراد بها مطلقا، وإلا

Bogga 374