370

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

فالحكم ما تقدم، والرواية في التهذيب (1) كما هنا.

والحكم بن عتيبة المذكور عامي، وعتيبة بالعين المهملة المضمومة والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة.

[الحديث 9 و10]

قال: وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: «يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه».

سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ، قال: «يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه».

السند:

في الأول: قد تقدم، وذكرنا أن محمد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي على الظاهر (2).

وأما الثاني: ففيه محمد بن يحيى الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة.

Bogga 375