يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: «لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له» (1).
وما قد يقال: من احتمال الفرق بين نجاسة الثوب ومحل البول، ممكن لو وجد القائل به، مع احتمال ما في المقام.
وربما يقال: إن الخبر المنقول عن الشيخ لا يخرج عن كونه مطلقا، وغيره من الأخبار الدالة على الإعادة في الوقت دون خارجه (2) موجود، كما سيأتي من المصنف ويأتي إن شاء الله بيانه، وحينئذ يحمل هذا الخبر المبحوث عنه على الإعادة في الوقت، بل ربما كانت الإعادة تدل عليه.
فإن قلت: قد نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على إعادة الناسي مطلقا (3) فكيف [يحمل هذا الخبر على الإعادة (4)] في الوقت فقط؟
قلت: لا يخلو مثل هذا الإجماع من إشكال، كيف وقد نقل العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا (5) وسيأتي من الشيخ ما يدل على الإعادة في الوقت، إلا أن الاعتماد على القول في هذا الكتاب لا يخلو من تأمل.
نعم يظهر من المعتبر على ما حكاه شيخنا (قدس سره) العمل بمضمون الخبر المتقدم عن العلاء، لأنه قال بعدها: وعندي أن هذه الرواية حسنة والأصول تطابقها لأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها،
Bogga 372