الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة(1)قال ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة(2)بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله، (عليه السلام) فقال: «بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه».
السند
أما الأول: فليس فيه من يرتاب في شأنه إلا محمد بن عيسى الأشعري.
والثاني: فيه من ذكر، وأبو بصير وسماعة بتقدير الوقف.
والثالث: قد تقدم فيه القول فيمن لم ينص على توثيقه مع اعتباره بين المتأخرين (3).
المتن:
ظاهر الأول إعادة الصلاة مع نسيان غسل الذكر، والأكثر على أنها على الوجوب في الوقت وخارجه (4)، وقد يتوقف في وجوب إعادة ناسي النجاسة في الوقت. لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن
Bogga 371