غسلين ومسحين ولو بنوع تكلف، أمكن الموافقة للسؤال، فليتأمل.
وما تضمنه الخبر الثاني من إطلاق جعل الوضوء بعد ما ذكر من دون اعتبار الغاية لعله سهل التوجيه، وإن كان القول منقولا بوجوب الوضوء لنفسه، كما حررناه في موضع آخر.
[الحديث 7 و8]
قال: وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: توضأت ولم أغسل ذكرى ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: «اغسل ذكرك وأعد صلاتك».
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا(1)أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء(2)وغسل ذكرك».
فهذا الخبر محمول على أنه لم يكن توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء، وإنما يجب عليه غسل الموضع حسب.
والذي يدل على ذلك:
ما أخبرني به الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
Bogga 370