والذي في كلام من رأينا كلامه ما اقتضاه العنوان في الاستنجاء في اليسار (1)، ولعله المراد من الرواية، ولولاه لأمكن جريان الكراهة في غير الصورة المذكورة بقرينة ذكر المجامع ودخول المخرج.
وأما مس الدينار: فالاحتمال من ظاهره حاصل، إلا أن الذي صرح به البعض هو مس نفس الاسم.
وفي الفقيه: ولا يجوز للرجل أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القرآن (2).
[الحديث 2 و3]
قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن البرقي، عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام): الملك لله، وكان في يده اليسرى ويستنجي بها».
فهذا الخبر محمول على التقية، لأن راويه وهب بن وهب وهو عامي ضعيف متروك الحديث فيما يختص به، على أن ما قدمناه من آداب الطهارة، وليس من واجباتها.
والذي يدل على ذلك:
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى قال
Bogga 345