قبلة» في وجه خاص لا مطلقا، واتساع الجهة لا يقتضي ما ذكره، إذ اللازم منه جواز الصلاة اختيارا مع تحقق الجهة واتساعها، مضافا إلى ما يظهر من الأصحاب القائلين بالانحراف في البناء، فإن المراد به الانحراف المتعارف في المحال المبنية، والرواية المتضمنة للانحراف عن القبلة إجلالا مطلقة أيضا، فالظاهر أن القول لا وجه له بعد ضعف الخبر.
باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى
[الحديث 1]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه».
السند
موثق كما تقدم القول فيه.
المتن:
ظاهره أن الجنب لا يمس الدرهم الذي عليه الاسم، ولا يستنجي وعليه الخاتم الذي فيه الاسم، وكذا لا يجامع ولا يدخل المخرج.
Bogga 344