«ما أحب ذلك» قال: فيكون اسم محمد (صلى الله عليه وآله) قال: «لا بأس».
السند
في الأول ما ذكره الشيخ في وهب: من أنه عامي.
وفي النجاشي: أنه كذاب (1).
أما البرقي ففي القدح به كلام.
وفي الثاني سهل بن زياد كاف في الرد، أما اشتراك على بن الحكم ففيه: أن الوالد (قدس سره) حكم بالاتحاد (2) وهو الثقة، واحتمله شيخنا المحقق سلمه الله (3).
وأبو القاسم أظنه معاوية بن عمار.
المتن:
كما قاله الشيخ محمول على التقية، ولا يبعد أن يكون الواو الذي في قوله: «ويستنجي بها» الأخير أسقط من: «يستنجي بها» الاولى، وحينئذ لا يدل على أنه كان يستنجي في حال وجود الخاتم فيها.
أما ما قاله الشيخ: من أن ما قدمه من آداب الطهارة، فهو حق، إلا أن ظاهر «كان» الدوام، كما صرحوا به، والمداومة على المكروه من الأئمة (عليهم السلام) غير واقعة.
والحديث الذي ذكره إن أراد به التأييد من حيث قوله: «لا أحب» فله وجه، إلا أنه وارد في دخول الخلاء والخاتم عليه، لا في الاستنجاء،
Bogga 346