عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة(1)وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ».
قال الشيخ(2)محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والإيجاب.
السند
فيه عباد بن سليمان وهو مهمل في كتب الرجال (3)، وسعد بن سعد هو الأشعري الثقة، والراوي عنه عباد بن سليمان في النجاشي (4)، ومحمد بن القاسم مشترك بين من وثقه النجاشي وهو ابن القاسم بن الفضيل بن يسار (5) وبين مهمل، ولا يبعد أن يكون هو ابن الفضيل، إلا أن الفائدة منتفية هنا.
المتن:
ظاهر في أن البئر لا ينجس إلا مع التغير بالنجاسة، وقول الشيخ: إن هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب. مراده به أن المقادير المذكورة في الأخبار محمولة على الاستحباب، لاقتضاء هذا الخبر
Bogga 336