329

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

له: فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض، فقال: «ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع الماء كله».

السند

فيه الحسن بن حمزة العلوي المرعشي من الأجلاء وعدم توثيقه لا يضر بالحال، لأنه من الشيوخ، نعم في السند إبراهيم ابن هاشم فهو حسن.

المتن:

ذكر الوالد (قدس سره) أنه يدل بظاهره من جهات على حصول التنجس بالتقارب (1)، فيدل على انفعال البئر بالملاقاة، لكن لما دلت الأخبار على نفيه فلا بد من التأويل.

وقد ذكر شيخنا (قدس سره) إمكان التأويل بإرادة المعنى اللغوي من النجاسة والنهي عن الوضوء للتنزيه (2).

والوالد (قدس سره) قال بعد نقل الرواية وذكر دلالتها على التنجيس: ويشكل بأنه إنما يتم على القول بالانفعال بالملاقاة، وقد بينا أن التحقيق خلافه، سلمنا ولكن الاتفاق واقع من القائلين بالانفعال على عدم التنجيس بالتقارب الكثير، حكاه العلامة في المنتهى، وقد طعن فيها بعض الأصحاب

Bogga 334