قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا».
فهذا الخبر شاذ نادر قد(1)تكلمنا عليه فيما تقدم، لأنه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء، مضافا إلى ذكر الدم، وقد بينا الوجه فيه، ويمكن أن يحمل(2)ما(3)يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب وما قدمناه من الأخبار على الوجوب لئلا تتناقض الأخبار.
السند
قد يظن أن فيه جهالة محمد بن زياد لاشتراكه بين جماعة (4)، بل الجميع غير موثقين عند التحقيق، وإن نقل ابن داود توثيق بعض (5)، والظاهر أنه محمد بن أبي عمير لأن اسم أبي عمير زياد، وقد تقدم (6) رواية ابن أبي عمير عن كردويه، غير أن شيخنا المحقق ميرزا محمد أيده الله نقل عن بعض توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه وتنظر فيه، والنظر في محله.
المتن:
قد ذكرنا ما فيه سابقا، وكلام الشيخ هنا فيه محل نظر، لأن
Bogga 329