الاستحباب في قطرة الدم فقط غير واضح الوجه، ومشاركة البول له كذلك كما لا يخفى.
والحق أن هذا الخبر إن صح من أكبر الشواهد على عدم نجاسة البئر بالملاقاة واستحباب النزح، والله تعالى أعلم.
باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة.
[الحديث 1 و2]
قال: أخبرني الشيخ أبو عبد الله(1)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسن ابن رباط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: «إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير».
أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجمال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة: فقال: «إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع» ثم قال: «يجري الماء إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة».
Bogga 330