318

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

إلى الأربعين دلوا ويتوضأ ولا بأس»(1)قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: «ينزح منه دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها» وسألته عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: «ينزح منها دلاء يسيرة».

السند

ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه.

المتن:

ظاهر صدره نزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين لدم ذبح الشاة، واحتمال الاختصاص بمورد النص لا يخلو من وجه، إلا أني لا أعلم القائل بذلك.

والمنقول عن الشيخ القول بالخمسين للدم الكثير (2)، وصريح كلام الشيخ هنا فيما يأتي أن الدم الكثير له هذا المقدر (3)، واعتبار الخمسين لم أقف على دليله.

والمفيد صرح في المقنعة: بأن الدم الكثير ينزح له عشر دلاء (4). واستدل له الشيخ في التهذيب برواية محمد بن إسماعيل الدالة على نزح الدلاء موجها بأن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة، فيجب أن نأخذ

Bogga 323