عند الشيخ، ويحتمل الاستحباب في الزيادة، ولا يخفى اشتمال الثاني على دلوين وثلاث، فلا يتم إطلاق الشيخ، وبقية كلامه مضى في مثلها القول.
أما الحمل الثاني فيشكل بأن صحيح زيد الشحام ينافيه حيث قال فيه: في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير «إذا لم يتفسخ يكفيك خمس دلاء» (1) فإن ظاهره الخمس إذا لم يحصل التفسخ، ومقتضى الخبر المبحوث عنه اعتبار الدلوين والثلاث، نعم اعتبار السبع للتفسخ ربما يوافقه صحيح زيد.
وفي بعض الأخبار المعتبرة أن الطير ينزح له دلاء (2) والجمع بينها وبين ما نحن فيه سهل بحمل المطلق على المقيد لو صحت الأخبار من الجانبين، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك.
باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير
[الحديث 1]
قال: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى(3)، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، (عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام))(4)قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: «ينزح منها ما بين الثلاثين
Bogga 322