316

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر قال: «سبع دلاء» قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال: «سبع دلاء».

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه «إن عليا (عليه السلام) كان يقول في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاث(1)، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز، والأول على الفضل والاستحباب، ويكون العمل على الأول أولى، لأنا متى عملنا على الخبر الأول دخل هذا الخبر فيه، ويكون قد عملنا بالاحتياط وتيقنا الطهارة، وإذا عملنا بهذا لم نكن واثقين بالطهارة، ويمكن(2)أن يكون الأول المعنى فيه: إذا تفسخ، والثاني إذا مات فاخرج في الحال.

السند

في الخبرين قد تقدم فيه ما يغني عن الإعادة.

المتن:

ما قاله الشيخ في الثاني من الحمل على الجواز، كأن مراده به الإجزاء أو جواز الاقتصار عليه، والاستحباب في الأول كأنه أحد الفردين الواجبين

Bogga 321