315

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

يحصل يقين البراءة بالأقل ويكون الزائد مستحبا. انتهى كلامه (قدس سره)- (1).

وفي نظري القاصر أن كلام العلامة مبني على أن الراوي شك في أن الإمام قال: أربعون، أو خمسون، لا أنه خير بين الأمرين، وحينئذ كلام العلامة متوجه، والشيخ (رحمه الله) كأنه فهم ذلك أيضا، غاية الأمر أن يقال: إن تعين إرادة الشك غير معلوم، فيجاب بأن التخيير كذلك، إلا أن يدعى الظهور، وفيه ما فيه.

أما ما قاله شيخنا (قدس سره)-: من أن الزائد مستحب (2). ففيه نظر، لأن التخيير بين فردين أحدهما كذلك لا يقتضي أن الزيادة مستحبة مطلقا بل إذا اختار الأقل، أما لو اختار الأكثر من الأول فلا، كما لا يخفى على المتأمل، وفي الحديث أبحاث طويلة ذكرناها في موضع آخر، والمهم ما ذكرناه هنا.

اللغة:

قال في القاموس: البخر بالتحريك النتن في الفم وغيره، بخر كفرح (3)، وذكر بعض أنه وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء، ومعناها المنتنة، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناها موضع النتن.

باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر

[الحديث 1 و2]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن

Bogga 320