441

Ishara Ila Sira

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

Tifaftire

محمد نظام الدين الفٌتَيّح

Daabacaha

دار القلم - دمشق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

الدار الشامية - بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
والأكل متكئا (١).
وأكل الثوم والبصل والكراث، وقيل: مكروه (٢).
وإذا لبس لأمته لا ينزعها حتى يلقى العدو، وقيل: مكروه (٣).

= تحريم صدقة التطوع عليه إجماع. ثم ذكر قول الشافعي ورواية عن أحمد رحمهما الله. قلت أيضا: تحرم الزكاة على آله ﷺ كما يدل عليه الحديث، وفي صدقة التطوع الخلاف السابق، وأصحه الحل كما نص الإمام النووي.
(١) تقدم الحديث الصحيح عند البخاري: «إني لا آكل متكئا» في فصل أخلاقه ﷺ، وشرحت معاني الاتكاء، وليس في الحديث ما يدل على التحريم، ونقل في المواهب ٢/ ٦٠٩ عن الروضة: الراجح كراهيته. وقال في مرشد المحتار /١٤٦/: والجمهور على كراهة ذلك في حقه ﷺ كما في حق الأمة، لأنه لم يثبت فيه ما يقتضي التحريم، واجتنابه ﷺ الشيء واختياره غيره، لا يدل على كونه محرما عنده، فلا يكون حينئذ من الخصائص.
(٢) ذكر التحريم عن الماوردي، وذلك بسبب هبوط الوحي عليه ﷺ، لكن قال في الروضة: الأصح الكراهة. (المواهب ٢/ ٦٠٩). واستدل في شرح مسلم ٥/ ٥١ عند قوله ﷺ للناس لما قالوا: حرمت، -حرمت يعني بقلة الثوم التي أكلها الصحابة يوم فتح خيبر-: «إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»؛ على ذلك أيضا، وانظر التهذيب ١/ ٣٩.
(٣) حتى يلقى العدو فيقاتله أو يحكم الله بينه وبينه. واللأمة-بالهمز-الدرع. والأصل في هذه المسألة: فعله ﷺ يوم خروجه لأحد عندما قال له الناس: نمكث كما أمرتنا. قال: «لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمته للحرب أن يرجع حتى يقاتل». أخرجوه في المغازي والسير، والإمام أحمد برجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ٦/ ١٠٧، وأخرجه البخاري تعليقا في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. وقال ابن طولون في مرشد المحتار/١٦٣/: وقد جزم الجمهور بالتحريم، وقيل: إن ذلك كان مكروها في حقه، ليس بمحرم عليه. قلت: هذا القول الأخير ذكره الإمام النووي في الروضة ٥/ ٣٥٠ وقال: والصحيح الأول. وذكر الحافظ في-

1 / 448