332

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الثانية ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥م

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فائدة): قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق ٦٥/١) فى قول البخارى فى أبى ظلال: مقارب الحديث:
" يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أى لا بأس به ".
(٣٠٢) - (قوله ﷺ: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (ص٨٢) .
* صحيح.
رواه البخارى (١/١٩٥) ومسلم (٢/٩) وكذا أبو عوانة (٢/١٢٤، ١٢٥، ١٣٣) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١٤٣/١) وأبو داود (٨٢٢) والنسائى (١/١٤٥) والترمذى (٢/٢٥) والدارمى (١/٢٨٣) وابن ماجه (٨٣٧) وابن الجارود (٩٨) والدارقطنى (١٢٢) وكذا الشافعى فى " الأم " (١/٩٣) والطبرانى فى " الصغير " (٤٢) والبيهقى (٢/٣٨، ١٦٤، ٣٧٤، ٣٧٥) وأحمد (٥/٣١٤، ٣٢١، ٣٢٢) والسراج فى حديثه (١٨٩/٢، ١٩٥/١) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به.
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آخره. " فصاعدا ".
وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى، ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى، فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما، وقد ذكرت بعضها فى " تخريج صفة الصلاة ".
والحديث قال الترمذى " حديث حسن صحيح "، وفى رواية للدارقطنى بلفظ: " لا نجزى [١] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب "، وقال: هذا إسناد صحيح ".
ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: تجزىء﴾

2 / 10