قلت: وسكت عليه الحاكم ثم الذهبى، وقال الدارقطنى عقب الحديث: " لا بأس به "، قلت: وكأنه يعنى فى الشواهد.
ويشهد له حديثه الآخر وهو أتم منه، ويأتى بعد حديثين.
وأما حديث عائشة فلفظه: " قالت: دخلت على امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت، فقالت: بلى إنا لنفرض من [١] الجلد والثوب، فخرج رسول الله ﷺ الى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال: صدقت، فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال فى دبر الصلاة: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حر النار، وعذاب القبر ".
أخرجه ابن أبى شيبة الى قوله " صدقت " والنسائى (١/١٩٧) بتمامه وكذا أحمد (٦/٦١) من طريق جسرة: حدثتنى عائشة به. وجسرة هذه قال البخارى:: " عندها عجائب ".
قلت: وهذا الحديث فى الصحيح دون قول اليهودية: " إن عذاب القبر من البول " وقوله ﷺ: " صدقت "، فهذا يدل على ضعف جسرة، وصحة حكم البخارى على أحاديثها!
(٢٨١) - (قوله لأسماء فى دم الحيض: " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه " متفق عليه (ص ٧٦) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه فى أول " باب إزالة النجاسة " رقم (١٦٥) .
(٢٨٢) - (" أمره ﷺ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى الذى بال فى طائفة المسجد ".
* صحيح.
وقد مر تخريجه فى آخر الباب المشار اليه (رقم ١٧١) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: لنقرض منه﴾