(٢٧٩) - (قول ابن عباس: " إنما نهى النبى ﷺ عن الثوب المصمت، أما العلم، وسدا الثوب، فليس به بأس " رواه أبو داود (ص ٧٥) .
رواه أبو داود (٤٠٥٥) وأحمد (١/٢١٨، ٣١٣، ٣٢١) والبيهقى (٣/٢٧٠) من طريق زهير وابن جريج وغيرهما سماعا من خصيف عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وخصيف ضعيف لسوء حفظه، لكنه لم يتفرد به فقال الإمام أحمد (١/٣١٣): حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج: أخبرنى عكرمة بن خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: " إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت حريرا " وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(٢٨٠) - (قوله ﷺ: " تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " (ص ٧٦) .
* صحيح.
ورد من حديث أنس بن مالك، وأبى هريرة وابن عباس.
أما حديث أنس، فهو بلفظ الكتاب.
أخرجه الدارقطنى فى سننه (ص ٤٧) من طريق أبى جعفر الرازى عن قتادة عنه مرفوعا وقال: " المحفوظ مرسل "، وأقره المنذرى فى " الترغيب " (١/٨٦) .
قلت: وعلة هذا الموصول، أبو جعفر الرازى وهو ضعيف لسوء حفظه.
لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس به، هكذا رواه جماعة عن حماد ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلا. والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبى حاتم (١/٢٦) عن أبى زرعة، قلت: سنده صحيح.