============================================================
من الشافعية والحنابلة ، وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر أنه قال : " إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والاقامة مرة مرة الا أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة". (1) ذهبت الحنفية الى تثنية ألفاظ الاقامة كالأذان ، قال الطحاوي ، تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الاقامة حتى مات .
9- توريث ذوي الأرحام : يذهب الامام مالك رحمه الله الى أنه لاميراث لذوي الأرحام ، ويحتج على ذلك بإجماع أهل المدينة فيقول في الموطأ : لل الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل اعلم ببلدنا ، أن ابن الأخ للأم ، والجد أبا الأم ، والعم أخا الأب للأم الخال ، والجدة أم أبي الأم ، وابنة الأخ للأب والأم ، والعمة ، والخالة ، لا برثون بأرحامهم شيئا" (3) الحنفية والحنابلة فيورثون ذوي الأرحام عندما لا يكون عاصب أو ذو فرض غير الزوجين ، على اختلاف في طريقة توريئهم تتردد بين القرابة والتنزيل ، الحنفية يختارون طريقة القرابة ، أي يورثون الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام، الحنابلة يورثون على طريقة التنزيل ، أي يجعلونه بمنزلة من يدلي به ممن يرث . (4) واما الشافعية فأصل المذهب أن لا يورث ذوو الأرحام، ولا يرد على أهل افروض ، بل المال لبيت المال . وأفى المتأخرون إذا لم يتتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة ، فان لم يكونوا صرف الى ذوي الأرحام (5) (1) الحديث أخرجه التسائي وانظر المغي لابن قدامة : (406/1) ومنهاج النووي (2) انظر فتح القدير : (169/1) (3) الموطأ : (518/1) (4) انظر حاشية ابن عابدين : (791/6 فما بعدها) والمغي لابن قدامة : (283/6 فما بعدها) (5) انظر شرح المنهاج لخطيب الشربيي : (7-6/3) 16 أثر الاختلاف في الفواعد الاصولية-30
Bogga 465