464

============================================================

لا وحدثي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم ؟

قال : تكف عن الصلاة . قال يحيى قال مالك : وذلك الأمر عندنا "(1) وإلى مثل ذلك ذهبت الشافعية . (2) و ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن الحامل لا تحيض ، فاذا رأت الدم أثناء الحمل ، فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة : قال في بداية المبتدى : " والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وإن كان ممتدا". (3) قال ابن قدامة في المغني : " والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس ". (4) 5- افراد إقامة الصلاة : ذهب الامام مالك رحمه الله إلى إفراد الفاظ الاقامة محتجا باجماع أهل الدينة ، فلقد جاء في الموطأ : " وسئل مالك عن تثنية الأذان والاقامة ، ومى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة ، فقال : لم يبلغي في النداء والاقامة الاما ادركت الناس عليه ، فأما الاقامة فإنها لا تثنى ، وذلك الذي لم يزل عليه أهل اعلم ببلدنا ، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة ، فاني لم أسمع في ذلك بحد يقام له ، إلا أني أرت ذلك على قدر طاقة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف ، ولا ستطيعون آن يكونوا كرجل واحد". (5) والى إفراد الاقامة ما عدا لفظ قد قامت الصلاة فيشى ، الى ذلك ذهب كل (1) الموطأ: (60/1) (2) انظر المنهاج للنووي (3) الهداية شرح البداية : (129/1) (4) المغني : (361/1) (5) الموطأ : (71/1) 464

Bogga 464