463

============================================================

فقل ابن قدامة عن الشعبي وأصحاب الرأي المنع من الخرص إذ هو نخمين وظن .11) 3 - فالتة السفر ، يقضيها المصلى كما فاتته : ذهب مالك الى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر كما وجبت عليه ، قال في الموطأ: " من أدرك الوقت وهو في سفر ، فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أاهله ، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت ، فليصل صلاة المقيم ، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر ، لأنه يقضي مثل الذي كان عليه . قال مالك : وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا .(2) والى مثل ما ذهب اليه الامام مالك ذهبت الحنفية، فلقد جاء في الهداية " ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ، ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر أربعا ، لأن القضاء بحسب الأداء". (3) الشافعية والحنابلة فذهبوا الى أن الفائتة في السفر إذا صلاها في الحضر صلاها صلاة حضر ، وحجتهم في ذلك أن القصر رخصة من رخص السفر فيبطل بزواله ، كالمسح على الخفين ثلاثا". ()) 4- الحامل ترى الدم تدع الصلاة: ذهب مالك الى أن الحامل اذا رأت الدم تركت الصلاة ، وذلك لأن الحامل حيض ، وحجته في ذلك إجماع أهل المدينة ، قال في الموطأ : (1) المغني لابن قدامة (2) الموطأ : (12/1 - 13) (3) الهداية : (405/1) (4) انظر المغي لابن قدامة : (282/2) ومنهاج النوري باب صلاة المسافر .

473

Bogga 463