436

============================================================

بهما وجهك وكفيك ، فقال عمر : اتق الله يا عمار ، قال إن شئت لم أحدث * (1 : فهنا لم يقبل عمر خبر عمار ، مع عدالة عمار وفضله ، وبقي بقول : إن الجنب لا يتيمم ، بل ينتظر حتى يجد الماء ، فثبت أن خبر الراوي افرع مع تكذيب الأصل لا يقبل (2) .

- القياس على الشهادة : قالوا لو جاز قبول رواية الفرع مع إنكار الأصل جاز مثله في الشهادة ، واللازم منتف ، للاجماع على أنه لا تقبل شهادة الفرع ع نسيان الأصل ، ورد هذا الدليل بالتفريق بين الرواية والشهادة ، بأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية ، ولذا اعتبر في الشهادة الحرية والذكورة والعدد وامتناع العنعنة ، وامتناع الحجاب ، وعينوا له لفظ أشهد دون لفظ أعلم . (3) 3 - القياس على الشهادة على حكم الحاكم : قالوا : لو عمل برواية الفرع ع نسيان الأصل لعمل الحاكم بحكمه ، إذا شهد شاهدان بحكمه في قضية ، وهو قد نسي حكبه فيها ، واللازم منتف ، إذ لا يحكم هو بشهادة مؤلاء الشهود.

أجيب عن هذا الدليل بمنع انتفاء اللازم ، اذ يجب عليه الحكم عند مالك وأحمد اي يوسف ، وإنما بلزم ذلك أصحاب الشافعي حيث لا يوجبون عليه الحكم ، وجيب الشافعية عن ذلك بأن احتمال النسيان في الرواية أكثر ، وهو في القضاء ابعد، فان نسيان الترافع وطول القيل والقال ، وما آل اليه ذلك من الحكم أبعد من سيان الرواية ، فلا يصح القياس . (4 ب- عمل الراوي بخلاف ماروى : لهت ن ملن ال ملو ن با روى، ومحل الخلاف ما إذا عمل الراوي بخلاف الحديث بعد روايته للحديث، 1) رواء مسلم في التبمم برقم (368) (2) انظر أصول البزدوي : (780/3) (3) انظر شرخ مختصر ابن الحاجب : (71/2) (4) انظر شرح غتصر ابن الحاجب : (71/2) وكف الأسرار للبخاري : (780/3)

Bogga 436