============================================================
ذهبت الحنفية إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء ، واحتجوا لما ذ هبوا اليه بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره هل عليه أن يتوضأ ؟ فقال : لا ، هل هو الا بضعة منك" .1712 وردوا حديث بسرة بنت صفوان بأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى .
قال شمس الأثمة السرخسي في المبسوط :(2) لا وحديث بسرة لا يكاد يصح فقد قال يحيى بن معين : ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا ، وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم ، وانما قاله بين يدي بسرة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد چياء من العذراء في خدرها" . (3) 2- الجهر بالبسملة في قراءة الفانحة في الصلاة الجهرية : ذهب الشافعي إلى أن المصلي صلاة جهرية يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيها ، كما يجهر ببقية الفاتحة ، واحتج لما ذهب اليه بحديث أنس بن مالك قال : ل صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أام القرآن ، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ، حتى قضى تلك القراءة ، ولم يكبر حين يهوي ، حتى قضى تلك الصلاة ، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من الملهاجرين من كل مكان : يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن ، وكبر حين هوى ساجدا (4) . وأول الحديث الذي رواه قتادة عن أنس قال :7 كان (1) هذه الرواية من رواية النسائي وأحمد (2) رواه اصحاب السنن فهو في الترمني برقم (ه8) وفي ابن ماجه برقم (483) وما بعده وقد ضعفه الشافعى وابو حاتم وابوزراعه والدار قطني وغيرهم (3) المبسوط : (26/1) (4) الحديث رواء الشافعي في الام : (108/1) وروله الحاكم وصححه
Bogga 429