428

============================================================

اشرالخلاف فيهن القاعةة: وبناء على اختلاف العلماء في هذه القاعدة قد اختلفوا في فروع كثيرة في مختلف آبواب الفقه ، اليك بعضا منها : 1 - نقض الوضوء يمس الذكر: فهب الجمهور من العلماء منهم الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، ومالك في المشهور عنه ، رضي الله عنهم ، إلى آن مس الذكر باليد ناقض للوضوء ، غير أن الشافعي يخص ذلك بالمس بياطن الكف . ومالكا يشرط اللذة أو العمد.

واحتج هؤلاء بحديث يسرة بنت صفوان ، آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ "(1) وفي رواية عنها أنها سمعت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ويتوضا من مس الذكر . (2) (1) انظر شرح المنهاج للمحلي (نواقض الوضوه) وبداية المجتهد : (39/1) والمني لابن قدامة : (1991) (2) حديث بسرة رواه اصحاب الستن وصححه الترمذي وهو فيه برقم (82) وفي ابن ماجه برقم (479) وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب : اتظر نيل الأوطار : (197/1) .

Bogga 428