427

============================================================

حخى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا" (1) ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل من التقاء الختانين من غير انزال ، رجوعهم إلى خبر عائشة رضي الله عنها " اذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا . (2) 3- المعقول : وهو أن الراوي عدل ثقة ، وهو جازم بالرواية فيما يمكن صدقه ، وذلك يغلب على الظن صدقه ، فوجب تصديقه ؟ كخبره فيما لا تعم به البلوى . هذا إلى أن القياس يقبل فيه مع أنه أضعف من خبر الواحد ، فلأن يقبل فيه الخبر أولى: واحتج من لم يقبله بأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى ، كمس الذكر ، لو كان مما تنتقض به الطهارة ، لأشاعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على خاطبة الآحاد ، بل يلفيه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة ، م بالغة في إشاعته ، لثلا يفضي إلى بطلان صلاة كثير من الأمة ، من غير شعور به ، فلما لم ينقله إلا واحد مع توفر الدواعي على نقله ؛ دل ذلك على كذبه أو غفلته أو نسخ ما رواه ، كانفراد الواحد بنقل قتل أمير المدينة في السوق بمشهد من الخلق ، وكطروء حادثة منعت الناس من صلاة الجمعة . (3) (1) حديث رافع في النهي عن المخابرة في البخاري قبيل المساقاة باب ما كان اصحاب النبي يواسي عفهم بعضا في الزراعة والشمرة برقم (1170) ومسلم في البيوع برقم (1547) هذا وقد اختلف العلماء في معنى المخابرة المنهي عنها . آنظر نبل الأوطار : (272/5 فما بعدها) (2) أمل حديث عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين في صيح مسلم (3) انظر الاحكام للآمدي : (198/1) والبخاري في الكشف : (17/3)

Bogga 427