============================================================
لا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بروع بنت واشق ، كحت بغير مهر فمات زوجها ، فقضى ها بمهر نسائها ، وقضى لها بالميراث ، إن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ، ولا في قياس ، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ، ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله ، وهو مرة يقال عن معقل بن يسار ، ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض اشجع لا يسمى ، وإن لم يثبت فاذا مات أو ماتت فلا مهر لها ، وله الميراث ان ماتت ، ولها منه الميراث إن مات ، ولا متعة لها في الموت ، لأنها غير مطلقة ، وإنما جعلت المتعة للمطلقة. (1) قال الحاكم قال شيخنا أبو عبيد الله : لو حضرت الشافعي لقمت على رووس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به . (2) 3- خيار المجلس في البيع : ذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وفقهاء أصحاب الحديث ، إلى أن لمتتابعين حق الخيار في المجلس - أي مجلس العقد - ما لم يتفرقا عنه ، فاذا فرقا وجب البيع ، ما لم يكن هناك خيار شرط ، واحتجوا لما ذهبوا اليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اذا تبايع الجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، ويخير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" . (3).
بعم بالد السماه الا ابى حب رحدلك الر حية واصاه اذال (1) الأم : (28/5) (2) انظر نيل الأوطار : (147/6) (2) رواه البخاري في البيوع الباب الخامس والأربعين ومسلم في كتاب الببوع برقم (1541)
Bogga 422