============================================================
أخذوا في ذلك بالخبر (1) . وعند مالك : يجوز ، لأنه عقد نافذ فأشبه البيع : و على هذا قال أصحابنا : إن الكفاءة معتبرة في النسب ، وأخذوا في ذلك بالخبر (2) . وعند مالك : الكفاءة معتبرة في الدين .
و على هذا قال أصحابنا : إن السعاية في باب العتق لها أصل في الوجوب على / العبد ، وأخذوا فيه بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (3) . وعند مالك : ليس لسعاية العبد أصل في باب العتق ، وأخذ فيه بالقياس . وتابعه الامام ابو عبدالله الشافعي رحمه الله في هذه المسائل: و على هذا قال أصحابنا : إن الزيادة على تطليقة واحدة سنة وإن كانت م تفرقة في الجهات مختلفة (4) ، وأخذوا في ذلك بالخبر (5) . وعند مالك رضي الله عنه ، الزيادة على الواحدة ليس بسنة ، وأخذ فيه بظاهر الآية : إذ لا سبيل إلى القياس في هذا الحكم فاعتبر ظاهر الكتاب وترك الخبر ، لأن ظاهر الكتاب اقوى من أخبار الآحاد .
و على هذا قال أصحابنا : إن من طلق امرأته وهي من أهل الحيض ثم ارتفع (1) قوله عليه الصلاة والسلام " لا تجوز الهبة الا مقبوضة" الهداية (224/3) وقد يكون من حبجه حديث هدية الرسول صل الله عليه وسلم إلى النجاشي ورجوعها اليه . اذ النجاشي كان قدمات (انظر نيل الأوطار 293/5) .
(2) قوله عليه الصلاة والسلام " قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن ، والمرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ، والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل" . الهداية (201/1) (3) عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : " من أعتق شقيصا له من مملوكه فعليه خلاصة في ماله، فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ، ثم استسعى في نصيب الذي لم يمتق غير مشقوق عليه رواه الجماعة إلا النسائي (نيل الأوطار 74/6) (4) وذلك بأن يطلقها ثلا ثا في ثلاثة أطهار في كل طهر تطليقة ، وهو عندهم طلاق حسن ، وأحسن منه أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. انظر الهداية : (23/3) (5) قوله صل الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رفي الله عنهما " ان من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة" . (الهداية مع فتح القدير 23/3- 24) .
417 أثر الاختلاف في القواعدالاصولية-27
Bogga 417