416

============================================================

م ن طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح ، وعند مالك رضي الله عنه : القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد.

و على هذا قال أصحابنا : ان المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب ، إذا كان يابسا ، وأخذوا في ذلك بالخبر (1) . وعند مالك رضي الله عنه : لا يطهر الا بالغسل بالماء كالبول.

على هذا قال أصحابنا : إن أكل الناسي لا يفسد الصوم ، وأخذوا في ذلك بالخبر (2) . وعند مالك : يفسد الصوم ، وآخذ في ذلك بالقياس: على هذا قال أصحابنا : إن نكاح الأمة على الحرة يجوز ، وأخذوا في ذلك

بالخبر . (3) وعند مالك : لا يجوز ، وآخذ في ذلك بالقياس : على هذا قال أصحابنا : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ، وأخذوا في ذلك بالخبر . (4) وعند مالك : يجوز أن يتزوج بأربع كالحر ، وأخذ في ذلك بالقياس.

على هذا قال أصحابنا : إن الهبة لا تصح إلا بالقبض ، وكذلك الصدقة ، (1) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المي من ثوب رسول الله صل الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه . (رواه الجماعة إلا اليخاري) وللدارقطي عنها : كنت أفرك المني من ثوب ر سول الله صل الله عليه وسلم إذا كان ياسبا وأغسله إذا كان رطبا . (نيل الأوطار 47/1) (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل او شرب فليم صومه فانما الله أطعمه وسقاء . رواه الجماعة الا النامي (نيل الأوطار 175/3) .

(3) هذا ما ذكره في تأسيس النظر . والذي في الهداية (ولا يتزوج أمة على حرة لقوله صلى الله عليه ولم لا تنكح الأمة على الحرة . وهو باطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد وعلى مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة) وعلل مالك المنع باغاظة الحرة بادخال ناقصة الحال عليها، فاذا ر ضيت انتفى ما لأجله المنع فيجوز . وهذا استنباط معنى يخصص النص ، فان لم يكن متصوصا ولا: م ومىء اليه كان تقديما للقياس على لفظ النص، وهو منوع عندنا. (الهداية وفتح القدير/477:.

.(378 (4) عن همر بن الخطاب قال : ينكح العبد امرأتين وبطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين . رواه الدار قطي (نيل الأوطار 127/6) 416

Bogga 416