368

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ (١)
وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي (أ) منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة (٢).

(أ) - خ - (أهو).

(١) المقري - القاعدة (٣١٣) - اللوحة (٢٣ - ب): اختلف المالكية في رد البيع الفاسد، هل هو نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟ .
(٢) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهى منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة).
وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (والعبد شراء فاسد على المشتري. ج ١ / ورقة ٨٢ - ب).

1 / 354