369

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع (١) اختلفوا فيه
وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو في (أ)؟ (٢) ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقا.

(أ) - خ - (أم لا).

(١) قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قولها: (ومن باع عبده بيعا فاسدا، ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة).
المازري يؤخذ من قولها بعد أن البيع بينكما مفسوخ - أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه.
انظر الحطاب ج - ٤/ ٣٨٠.
(٢) خليل ص: ١٦٣: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) وهو قول ابن القاسم. قال في التوضيح: أما الملك فلا ينتقل بالقبض بل لا بد من ضميمة الفوات.
انظر شرحي المواق والحطاب ج - ٤/ ٣٨٠.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٥ - ص: ٩٢ - ٩٣.

1 / 355