Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Tartib
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
<3/88> فإن أتت بولد لم يثبت نسبه، وقيل يثبت، وقيل يعتقه ويعطيه شيئا من ماله يعيش به؛ والله أعلم.
وإذا أراد الرجل أن يتسرى أمته بعد الاستبراء، فإنه يحضر الشهود ويرخي الستر بينه وبينهم، ويشهد في حال الجماع، وإن أشهد بعد ذلك فلا بأس.
قال الشيخ أبو زكريا رحمه الله: "وليس المراد في الإشهاد إلا لئلا يستعبد أولاده، لا لأنه لا يجوز التسري إلا بالإشهاد عليه مثل النكاح" الخ؛ ولا يجوز له الإشهاد قبل التسري لما يترتب عليه كما بينه رحمه الله.
وذكر في آخر الكلام على التسري أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره وطء إحدى عشرة مملوكة: أمتك مشركة، وأمتك مشتركة، وأممتك زانية، وأمتك حامل من غيرك، وأمتك لها زوج، وأمتك وطئها أبوك، وأمتك وطئها ابنك، وأمتك هي عمتك من الرضاعة، وأمتك هي خالتك من الرضاعة، وأمتك وأمها، وأمتك وأختها، والله أعلم انتهى.
والمراد بالكراهة هنا الكراهة الشديدة التي هي التحريم كما هو ظاهر؛ وبقي عليه وأمتك وابنتها، ولعله ترك ذلك للعلم به من قوله "وأمتك وأمها"، أو لأنه معلوم من الدين بالضرورة، ولم يتعرض لأمتك وعمتها وأمتك وخالتها وأمتك وابنة أخيها وأمتك وابنة أختها؛ والظاهر أنه لا يجوز الجمع بين من ذكر في التسري كما لا يجوز في النكاح.
وقد سوى الشيخ أبو زكريا رحمه الله في باب ما يحرم من النكاح بين التسري والنكاح في الجمع بين الأختين فليكن الحكم كذلك في الجمع بين ما ذكره، والله أعلم.
وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" لما تقدم؛ والله أعلم.
قوله: «في غزوة بني المصطلق»، وهي غزوة المريسيع، وكان فيها حديث الإفك وقصته طويلة وقد ساقها البخاري في كتاب التفسير في سورة النور وفي هذه الغزوة، فليراجع.
Bogga 67