Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Tartib
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
وأما الخالة والعمة فإنه يفرق بينهما ولا تحرم عليه امرأته الأولى؛ <3/71> ولست أعلم في هذا اختلافا؛ وإنما تحرم الخالة والعمة إذا تزوجها على ابنة أختها، ولا تحرم الأولى انتهى، وهذا موافق لما ذكره ابن حجر؛ وتعرض للمسألة أيضا في كتاب أبي مسألة فليراجع.
قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر»، الحديث تمامه: "وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"، وتقدم الكلام عليه في باب أدب الطعام والشراب.
قوله: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»، وقوله: «تزوج بابنة خالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم»، هذان الحديثان متعارضان بحسب الظاهر.
وكذلك حكى في الإيضاح في ذلك قولين من غير ترجيح، قال: واختلفوا في نكاح المحرم قال بعضهم لا ينكح المحرم ولا ينكح، إلى أن قال: وقال: بعضهم لا بأس بنكاح المحرم ولا يدخل عليها حتى يحل الخ؛ واستدل لكل قول بحديث من هذين.
والذي يدل عليه كلام ابن حجر ترجيح حديث عثمان حيث قال: قال الأثرم: قلت لأحمد إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته؟ قال: فقال: الله المستعان! ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس؛ وميمونة تقول تزوجني وهوحلال انتهى.
إلى أن قال: وجمع بينه وبين حديث ابن عباس، بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال من طرق شتى.
وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، إلى أن قال: وحديث عثمان صحيح في منع المحرم فهو المعتمد؛ انتهى، إلى أن قال: ويترجح حديث عثمان بأنه يفيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين، تحتمل أنواعا من الاحتمالات.
Bogga 52