Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Tartib
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
<3/70> وحفظ قديما أن القاعدة في منع الجمع بين النساء وجوازه: أنه لو فرض أن إحداهما ذكر ولم يجز أن يتزوج بها امتنع الجمع، وإذا جاز أن يتزوج بها جاز الجمع والله أعلم؛ ثم رأيت في أبي مسألة الإشارة إلى ذلك فليراجع نسخة صحيحة.
واعلم أن: خالة أبيها وعمته بمنزلة خالتها وعمتها فلا تجمع معهما؛ لأنهما في التحريم بمنزلة الخالة والعمة، كما نص عليه أبو زكريا رحمه الله فيما يحرم من النساء حيث قال: وعمات أبيه وخالاته مثل عماته هو وخالاته، وكذلك عمات أمه وخالاتها مثل عماته هو وخالاته الخ.
وقال البخاري: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة" الخ؛ قال ابن حجر: فنرى بضم النون، أي: نظن وبفتحها أي نعتقد، وقوله:"خالة أبيها بتلك المنزلة"، أي في التحريم، انتهى.
وقال قبل ذلك في قوله: "لا يجمع" الخ: فمن جمع بينهما بعقد بطلا، أو مرتبا بطل الثاني، انتهى.
وبين أصحابنا في ذلك خلاف: إذا كان العقد مرتبا: ولو دخل بهما هل تحرمان جميعا؟ أو تحرم الثانية فقط؟ كما ذكره ابن وصاف في قوله رحمه الله في شرح الدعائم:
ولا يجمع العمات معه شارخ ولا يجمع الخالات شيخ صحيح
عن ابن جعفر فليراجع.
لكن ذكر ابن جعفر رحمه الله في محل آخر، أنها لا تحرم الثانية حيث قال في أثناء باب الأشربة وغيرها من المسائل ما نصه: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها وهي بعد في العدة منه، وظن أن ذلك لا بأس به واعتمد على ذلك، هل كان جاز هذا أو لم يجز؟ فعلى ما وضعت بأن تزوج أختها في عدة أختها متعمدا فقد قال: حرمتا جميعا.
وقال من قال: تحرم عليه الآخرة ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين؛ وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم.
Bogga 51