Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Tartib
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وأبعد من قال من المالكية أن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهده الشاهد الثاني وجود المسلوب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل لوثا في باب القسامة.
وقيل إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي بيده وهذا ضعيف، لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤخذ بإقراره والمال هنا منسوب لجميع الجيش.
ونقل ابن عطيه عن أكثر الفقهاء: أن البينة هنا شاهد واحد يكتفي به انتهى.
قوله: (فارضه منه) في بعض الروايات (فارضه عنى).
قوله: (لا يعمد أسد إلى أسد من أسد الله) أي يقصد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه).
قوله: (فيعطيك سلبه) أي سلب قتله فأضافه إليه باعتبار أنه ملكه.
قوله: (صدق) قال ابن حجر: أي القاتل (فأعطه) بصيغة الأمر الذي اعترف بأن السلب عنده.
قوله: (فبعت الدرع) قال ابن حجر: ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب ابن أبي بلتعة وأن الثمن كان سبع أواق.
قوله: (مخرفا) قال ابن حجر: بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستانا، سمي بذلك لأنه يخترف منه التمر أي يجتنى، إلى أن قال: وذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له (الوديين).
قوله: (بني سلمة) قال ابن حجر: بكسر اللام بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة.
قوله: (تأثلته) قال ابن حجر: بمثناة ثم مثلثة أي أصلته، وأثلة كل شيء أصله، وفي رواية ابن إسحاق (أول ما اعتقدته) أي جعلته عقدة، والأصل فيه من العقد، لأن من ملك شيئا عقد عليه.
Bogga 316