392 8 باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة ، وأن لا يكمل صداقها
قوله : (بأدنى من سنة نسائها) أي : بأقل من مهر مثل أقاربها.
9 باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ، فقضي بقيمة الجارية الميتة ، ثم وجدها صاحبها فهي له ، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا
قوله : (ويرد القيمة) أي : إلى الغاصب.
قوله : (فيطيب للغاصب الخ) أي : فتحل. والجمهور على خلاف ما ذكر فهو باطل ، واستدل البخاري له بقوله : قال النبى {صلى الله عليه وسلم} الخ. وقوله : وأموالكم عليكم حرام ، أي : أموال
393
بعضكم على بعض.
قوله : (لكل غادر لواء يوم القيامة) أي : والغاصب غادر.
10 باب
قوله : (إنما أنا بشر) الحصر فيه حصر بعض الصفات في الموصوف ، فهو حصر في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على البواطن ، فهو قصر قلب ردا على من زعم أن من كان رسولا يعلم الغيب.
قوله : (ألحن بحجته) أي : أفصح وأبين كلاما.
قوله : (قطعة من النار) هو من المبالغة في التشبيه حيث جعل ما يتناوله المحكوم له بغير حق قطعة من النار ، وفيه أن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله ورسوله ، ولا يحرمه ، اه شيخ الإسلام.
394
12 باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ، وما نزل على النبي {صلى الله عليه وسلم} في ذلك
رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 390
قوله : (يحب الحلواء) : بالمد والقصر.
قوله : (ويحب العسل) أفرده مع دخوله فيما قبله لشرفه.
قوله : (أجاز على نسائه) أي : دخل عليهن. قوله : (فسقت) قيل : أي حفصة ، ويحتمل